أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي - الكمرئي، محمد باقر - الصفحة ٢٢١ - اصل فى تقسيمات الواجب
الى المادة و بقاء الهيئة على اطلاقه الشمولى و اطلاق المادة بذاته اطلاق بدلى غير شامل للفردين فى حالة واحدة مضافا الى ان تقييد المادة اولى لدوران الامر بين تقييد يبطل اطلاق الآخر و تقييد لا يبطل اطلاق الآخر و الثانى اولى و التحقيق ان يقال ان تقييد المادة لحاظ المفهوم من دون فرض الوجود و تقييد الهيئة يحتاج الى فرض الوجود للقيد فهو يحتاج الى لحاظ زائد و هو خلاف الظاهر سواء ان يكون القيد المردد متصلا او منفصلا لان مرجع تقييد المادة الى مفاد زيد جاء و مرجح تقييد الهيئة الى مفاد زيد ان جاء و هو اكثر مئونة و خلاف الظاهر و لا اشكال فيما اختاره الشيخ الانصارى.
تقسيم آخر الى الوجوب النفسى و الوجوب الغيرى و عرف الاول بانه ما امر به لنفسه و الثانى بانه ما امر به لغيره و لام لنفسه و لغيره اما للغاية و المقصود ان الامر النفسى ما كان الغرض فى نفس الامر او المأمور به فيخرج من التعريف جميع الاوامر بناء على ما هو المشهور من ان العرض منها مصالح فى المأمور به او اكثرها لان الغرض منها امر يترتب على المأمور به كالنهى عن الفحشاء فى الصلاة و ينحصر الامر النفسى بمثل المعرفة و فساد التعريفين عليه واضح و ان كانت اللام للصلة و المقصود ان الامر النفسى ما كان مستقلا غير مربوط بامر آخر و الغيرى ما كان مربوطا بامر آخر كالامر بالمقدمة او الشرط فيكون امرا غيريا فلا بأس به فما فى تقريرات الشيخ الانصارى ان تقسيم الواجب الى النفسى و الغيرى باعتبار الداعى