أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي - الكمرئي، محمد باقر - الصفحة ٢٦٧ - فى جواز اجتماع الامر و النهى و عدمه
الفعلى فيحكم على طبق اظهرهما دلالة او اقواهما ملاكا و لكن بناء على الجواز اطلاق الدليلين كاف لاثبات الملاكين و وجود الحكمين بخلاف القول بالامتناع لتعارضهما فى مورد الاجتماع فلا بد من الرجوع الى دليل آخر و بعد احراز كلا الملاكين يحكم بمقتضى قاعدة التزاحم من تعيين الاهم اذا كان فى البين او التخيير اذا كان الدليلان شموليا و اما اذا كان احدهما او كلاهما بدليا فلا بد من امتثالهما فى غير مورد الاجتماع.
العاشر يمتنع صدق المقولات المتعددة على فرد واحد ذاتا فلا يصح انتزاع المفاهيم المتعددة من مصداق واحد بجهة واحدة فصدق المقولات المتعددة عليه عرضى فى غير واحد منها فصدق الانسان و القائم و الطويل و الاب على زيد يكون فى الاول منها ذاتيا لانه ذات زيد و صدق البواقى عرضيا و تنطبق عليه بالعرض و مطابقها بالذات منشأ انتزاعها كالقيام من مقولة الوضع للقائم و الطول من مقولة الكم للطويل و هكذا و كل موجود مصداق لمقولات متعددة تصدق عليه مشتقات هذه المقولات و لكن صدق احدها ذاتى و هو المفهوم النوعى المطابق له بخلاف سائرها كما انه يمكن تعدد المفاهيم الجوهرية على شيء باعتبار النوع و الاجناس و الفصول و لكن صدق الاول ذاتى و البواقى بواسطته.
الحادي عشر المجمع لمقولات عرضية و جوهرية تارة يلاحظ فيه المقولات بما هى مبدأ الاشتقاق فى الاعراض و بما هى مادة و-