أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي - الكمرئي، محمد باقر - الصفحة ٢٦٨ - فى جواز اجتماع الامر و النهى و عدمه
صورة فى الجواهر بشرط لا فلا يصح حمل بعضها على بعض و لا على الجمع لانها بهذا النظر متباينات جوهرية كانت ام عرضية و اخرى تلاحظ لا بشرط كما هى موجودة فى الخارج من الاتحاد الوجودى فهى مشتقات فى الاعراض و اجناس و فصول فى الجواهر فتحمل على المجمع و يقال زيد ناطق حيوان ضاحك طويل الى غير ذلك كما يصح حمل بعضها على بعض جوهرا و عرضا و نسبة المقولات الجوهرية ايجادية كالعرضية مع الذات و لكن الحق عدم اتحاد الاعراض كعدم اتحادها مع الذات و صدق الابيض على البياض ذاتى و على الجسم عرضى لاختلاف نحو وجود العرض مع الجسم لانه يوجد فى الموضوع و الثانى لا فى موضوع فلم يكن الاعراض متحد الوجود مع الجواهر و عدم اتحاد بعضها مع بعض اظهر فحمل العرض على موضوعه اذا اخذ لا بشرط كما فى المشتق بواسطة فى العروض كحمل بعضها على بعض و تبين من ذلك أنه لو تعلق الامر بمقولة و النهى بمقولة اخرى تجتمعان فى المكلف فلا يكون من وحدة الامر و النهى إلّا ان يكون احدهما عنوانا للآخر كمماسة اعضاء السجود على الارض فى الصلاة التى تكون تصرفا غصبا و باعتبار انه فى ملك الغير تعلق به النهى و باعتبار أنّه جزء الصلاة واجب و من هنا تبين ان تغاير مفهوم متعلق الامر و النهى و لو كان بينهما عموم من وجه لا يوجب عدم اتحاد مصداقها و لو كان التركيب بين المقولات انضماميا فربما تكون المقولات منطبقة على مصداق واحد فمثل