أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي - الكمرئي، محمد باقر - الصفحة ١٨٨ - فى الاجزاء
تعليقا او تنجيزا على القول بالواجب التعليقى فتدبر.
و اذا علمنا ان موضوع التكليف الاضطرارى مطلق الاضطرار و شككنا فى البدلية المطلقة الموجبة للاجزاء فان كان الاضطرار من اول الوقت فطرأ الاختيار فالاصل الاجزاء للعلم بعدم كونه مكلفا بتكليف المختار فى اول الوقت و الشك فى حدوثه بطر و الاختيار و الاصل البراءة إلّا ان يقال اذا كان الامر الاضطرارى لمصلحة اقل مع لزوم الفائت منها فهو مخير من اول الامر بين الاتيان بالامر الاختيارى مع الاضطرارى او خصوص الامر الاضطرارى او خصوص الامر الاضطرارى فلا مانع من الاستصحاب و اذا كان فى اول الوقت مختارا ثم طرأ الاضطرار و زال فيه فالامر اوضح فظهر مما ذكرنا ان مقتضى الاصل الاجزاء بالنسبة الى القضاء مطلقا دون الاعادة و قد قرر الاحتياط بعضهم بوجه آخر و هو ان المقام من قبيل دوران الامر بين التعيين و التخيير حيث انه لو كان الامر الاضطرارى غير واف بمصلحة الواقع و يبقى منها مقدار لازم الاستيفاء يكون المكلف به هو الامر الاختيارى تعيينا من اول الوقت و ان كان الامر الاضطرارى وافيا بتمام المصلحة يكون المكلف محيزا بينه و بين المأمور به الاضطرارى فيجب الاحتياط فى المقام.
اقول فى دوران الامر بين التعيين و التخيير يلزم العلم بتعلق الحكم على الطرف المحتمل التعيين على اى حال اما تعيينا لا يسقط إلّا باتيانه بخصوصه او تخييرا يسقط باتيان بدله و الامر فى المقام