أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي - الكمرئي، محمد باقر - الصفحة ٦٩ - فى الصحيح و الاعم
جامعة ذاتية لزم صرفها الى بعض الوجوه للبرهان القطعى على ان المقولات المتباينة لا تندرج تحت مقولة واحدة مضافا الى ان وحدة الاثر و بساطته يكشفه كشفا قطعيا من وحدة المؤثر و بساطته و الحال ان اتحاد البسيط مع المركب محال و لو كان جميع الاجزاء من مقولة واحدة قال و اما حديث تأثير الصلاة بمراتبها المختلفة كما و كيفا فى الانتهاء عن الفحشاء فلا يكشف عن وحدة حقيقة ذاتية بين مراتب الصلاة لان جهة النهى عن الفحشاء و المنكر واحدة بالعنوان لا بالذات و الحقيقة و الواحد بالعنوان لا يكشف إلّا عن واحد بالعنوان و هو عنوان الناهى عن الفحشاء و المنكر و ان كانت ذات المنكر فى كل مرتبة مبائنا للمنكر الذى ينهى عنه فى مرتبة اخرى الخ و ما قيل فى تصوير المسمى بما يمكن توجيهه امران الاول ان المسمى هو الصلاة التام من حيث الاجزاء و الشرائط الشرعية مع قطع النظر عن صدوره من المكلف و هو الصحيح الفعلى تارة و الفاسد الفعلى اخرى و اطلاقه على بعض الافراد الفاقد لبعض الشرائط و الاجزاء من باب تنزيل الفاقد منزلة الواجد و على بعض المراتب الأخر مثل صلاة الغرقى مثلا ليس على وجه الحقيقة بل بالعناية للبدلية عن المسمى و ترتب اثره عليه و على هذا فلا نحتاج الا على تصوير الجامع بين الافراد فى المرتبة الواحدة و هو بمكان من الامكان خاليا عن الاشكالات التى اورده هذا المحقق كما سيأتى تحقيقه فى الوجه الثانى و هذا قول بتصوير الجامع بين افراد مرتبة واحدة صحيحة كانت ام فاسدة