أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي - الكمرئي، محمد باقر - الصفحة ١٨٧ - فى الاجزاء
الثالثة يجوز البدار لجبران الصلاح الغير اللازم الفائت بدرك فضيلة اول الوقت و فى الرابع يصح تشريع البدار فيخير بين اتيان الوظيفتين او الصبر الى زوال الاضطرار و اتيان خصوص المأمور به الاختيارى و وجه تشريع البداد درك صلاح فضيلة الوقت فلا يكون لغوا و لا بد للقول بالاجزاء مطلقا من اثبات اطلاق الدليل الحاكم فى الاضطرار من جهة اصل البدلية و من جهة شرع البدلية بمطلق الاضطرار سواء فى كل الوقت او بعضه كما لا يبعد الوجهين فى ادلة بدلية التيمم عن الطهارة المائية و اذا احرز البدلية فقط يثبت الاجزاء من حيث القضاء فقط و اذا كان مجملا من الوجهين او الوجه الثانى فلا بد من الرجوع الى الاصول فاذا شككنا فى ان موضوع الامر الاضطرارى مطلق الاضطرار او الاضطرار فى جميع الوقت فمقتضى الاصل الثانى فلا يجزى عن الاعادة اذا رفع فى الوقت و اما بالنسبة الى القضاء فمقتضى الاصل الاجزاء لكونه بامر جديد موضوعه فوت الواقع بمصلحة لازمة الاستيفاء و هو مشكوك إلّا ان يقال باصالة عدمه و هو مشكل لكونها اصلا مثبتا ان قلت اصل عدم شرع التكليف الاضطرارى لا يثبت وجوب التكليف الاختيارى و الاعادة فى الوقت قلت اذا كان المكلف فى اول الوقت مختار فطرأ الاضطرار و زال فى الوقت فالاصل بقاء التكليف الثابت فى اول الوقت بل الشك فى سقوطه باتيان المأمور به الاضطرارى كاف فى وجوب الاعادة و اذا كان من اول الوقت مضطرا فزال فى الوقت يمكن استصحاب التكليف الثابت قبل الوقت