أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي - الكمرئي، محمد باقر - الصفحة ٦٨ - فى الصحيح و الاعم
للمكلفين من السفر و الحضر و الصحة و المرض و غير ذلك و خصوصا على القول بالاعم اللازم منه تصوير الجامع بين جميع افراد الصلاة من الصحيح و الفاسد و قد ذكروا فى تصوير الجامع ما يطول بنقله الكلام و ببيان ما هو الصحيح منها و قد ابطل بعض المحققين من الاساتيد تصوير الجامع حتى بين الافراد الصحيحة من الصلاة بما نصه ان الجامع اما ان يكون جامعا ذاتيا متوليا او جامعا عنوانيا اعتباريا و الالتزام بهما مشكل اما الجامع العنوانى كعنوان الناهى عن الفحشاء و نحوه فالوضع بازائه و ان كان ممكنا إلّا ان لازمه عدم صحة استعمال الصلاة مثلا فى نفس المعنون الا بعناية لان العنوان غير المعنون و ليس كالجامع الذاتى بحيث يتحد مع جميع المراتب مع ان استعمال الصلاة فى نفس الهيئة التركيبية بلا عناية صحيح مضافا الى سخافة القول بوضع الصلاة لعنوان الناهى فى الفحشاء كما لا يخفى
و اما الجامع المقولى الذاتى فهو غير معقول لان الصلاة مؤلفة وجدانا من مقولات متباينة كمقولة الكيف و الوضع و نحوهما و لا تندرج تحت مقولة واحدة لان المقولات اجناس عالية و لا جنس لها و لا يمكن ان يكون المركب مقولة برأسها لاعتبار الوحدة فى المقولات و إلّا لما امكن حصرها و لذا يسمى هذا المركب و شبهه بالمركب الاعتبارى و اذا لم يكن جامع ذاتى مقولى لمرتبة واحدة من الصلاة فعدم الجامع للمراتب المختلفة كما و كيفا اولى و منه يظهر انه لو فرض ظهور دليل فى ترتب اثر بسيط على الصلاة بحيث يكشف عن جهة