أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي - الكمرئي، محمد باقر - الصفحة ٢٢٥ - اصل فى تقسيمات الواجب
المقدمة الموصلة يمكن ان يقول بترتب الثواب على الامر الغيرى ضمنا كما فى اجزاء الواجب المركب مثل الصلاة و يؤيده الآيات و الاخبار الواردة فى اثبات الثواب على المقدمات و حملها على التفضل بعيد و اما استحقاق العقاب على الترك فترك كل مقدمة ترك المأمور به و العقاب على ترك اصل الصلاة و ترك الطهارة امر واحد فترك ذى المقدمة ينطبق على ترك اول مقدمة منه فلو اتى بها فعلى ترك الثانية و هكذا فترك الصلاة و ان كان غير ترك الطهارة مفهوما إلّا انه منطبق عليه مصداقا و لذا يعاقب الجاهل على ترك التعلم فانه يقال له فى القيامة هلا عملت فاذا قال ما علمت يقال له هلا تعلمت فتوجه الذم الى ترك التعلم لانه ترك العمل و بعبارة اخرى ترك ذى المقدمة مسبب توليدى لترك المقدمة فالحكم باحدهما حكم بالآخر و اما توهم ترتب عقاب مستقل على ترك المقدمة فباطل و اما بناء على القول بان الثواب و العقاب لازم قهرى للافعال بسبب تجسم الاعمال فى الآخرة فتحقيق المقام صعب لعدم العلم بصور اخروية للاعمال.
الثانى بناء على عدم ترتب ثواب مستقل على اطاعة الامر المقدمى مع الانفصال عن ذيها بل عدم وجوبها فى غير حال الايصال يشكل الامر بالنسبة الى الطهارات الثلث فانها مما يترتب عليها الثواب مستقلا مضافا الى ان الامر المقدمى توصلى و لكن يشترط فيها قصد القربة فيقع الاشكال فيها من هذه الجهة ايضا و قد اجيب