أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي - الكمرئي، محمد باقر - الصفحة ٣٦٥ - فى ورود حكم المطلق و مقيده
بما يوجب تنصيصا لثبوت الحكم لبعض الافراد ككونه موردا للسؤال كما فى رواية زرارة فى مسئلة قاعدة التجاوز او كونه مذكورا فى كلام الامام كما فى صحيحة اخرى فى تلك القاعدة عن اسماعيل بن جابر و كما فى روايات النذر قال سالته عن رجل نذر و لم يسم شيئا فقال (عليه السلام) ليس بشيء إلّا ان يسم شيئا صلاة او صياما او صدقة فان ذكرا مثلة من العبادات يوجب تنصيص الشيء بالنسبة اليها فاطلاقه بالنسبة الى غيرها مشكل فمرجع هذا الشرط لبا الى عدم احتفاف الكلام بما يصلح للقرينة على التقييد و بهذا المعنى لا بأس به كما لا يخفى.
[فى ورود حكم المطلق و مقيده]
(اصل): اذا ورد مطلق موضوعا لحكم و مقيد له بالنسبة اليه كما اذا قال اعتق رقبة فى كفارة كذا ثم ورد اعتق رقبة مؤمنة فى كفارته فاذا كانا متنافيين بالذات مثل اعتق رقبة و لا تعتق رقبة كافرة فلا اشكال فى تقييد المطلق بالمقيد المخالف له و اذا كانا مثبتين و يكون التنافى بواسطة العلم بوحدة التكليف كما فى المثال المتقدم فالمشهور حمل المطلق على المقيد لانه جمع بين الدليلين و اعترض بان للجمع وجه آخر و هو حمل المقيد على الاستحباب او الوجوب التخييرى و اجاب عنه فى محكى التقريرات بان الجمع الاول اولى لان الثانى تصرف فى اللفظ و الاول تصرف فى بعض