أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي - الكمرئي، محمد باقر - الصفحة ٣٢٢ - «اصل» فى مفهوم الحصر
«اصل» فى مفهوم الحصر
: لا اشكال فى دلالة الحصر بإلا و انما و سائر ما يدل عليه على المفهوم و لكن اختلف فى ان خروج ما يعد الا عن حكم ما قبلها بالمنطوق او بالمفهوم وجه الاول ان مفاد الا كسائر الاداة هو الاخراج لا افادة خصوصية فى المنطوق تستلزم خروج ما بعدها و لكنه ضعيف لان مفادها ليس إلّا الاخراج و هو غير مفهوم عدم ثبوت الحكم لما بعدها بل مستلزم له و لكن وضوح الملازمة اوجب الاشتباه بالمنطوق و ذلك كما قيل فى مفهوم الشرط و الوصف انه بعد دلالة المنطوق على العلة المنحصرة فمعناها الثبوت عند الثبوت و الانتفاء عند الانتقاء فالمفهوم ايضا منطوق غفلة من ان الانتفاء عند الانتفاء لازم الانحصار لا نفس مفهومه او جزء منه: و قد نسب الى ابى حنيفة ان الاستثناء من الاثبات ليس نفيا و من النفى ليس اثباتا خلافا للمشهور و استدل بمثل لا صلاة إلّا بطهور حيث ان مجرد وجود الطهور ليس صلاة و فيه انه ان اريد بالصلاة الاجزاء فالمنفى عدم صحتها و عدم ترتب الاثر عليها بلا طهور و حينئذ اثبات الصحة مع الطهور اضافى لا حقيقى و ان اريد بها الصلاة التامة مع الاجزاء و الشرائط فالمعنى نفى وجودها بدون الطهور و المثبت امكان وجوبها معها لا وجودها الفعلى و هذا هو الوجه الصحيح فى جميع مورد النفى الحقيقى باستثناء جزء او شرط كما فى قوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب.