أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي - الكمرئي، محمد باقر - الصفحة ٤٤ - فى المعانى الحرفية
صدق القضية و الثانى فى غيره مما كان أو ظانا او معتقدا للخلاف على ان يكون الوضع عاما و الموضوع له خاصا كما سلف و الموضوع له فى الجعل الانشائية هو النسبة الخاصة بين اجزائها قائمة بنفس المتكلم طلبية او قسمية او غير ذلك على اختلاف انحائها كما مر و ربما يكون لبعضها مصاديق متعددة فى النفس يصح استعمال الهيئة حقيقة باعتبار كل واحد منها و سيجيء تحقيق ذلك إن شاء اللّه فى الاوامر لان التعرض لذلك فى المقام اكثر من ذلك يوجب انقلاب المبحث فتدبر جيدا و بناء على ما سلكنا فكون استعمال الهيئة الخاصة بالنسبة الخبرية فى الانشاء او بعكس مجازا كما هو المشهور نعم ربما يكون بعض الهيئات مشتركة كما لا يبعد دعوى الاشتراك فى مثل هيئة فعل الماضى و المضارع كما ان هيئة الامر حقيقة فى الانشاء و اما هيئة الجملة الاسمية ففى اشتراكها او اختصاصها بالاخبار وجهان الرابع هل يجرى المجاز فى الحروف كالاسماء ام لا وجهان بل قولان و الظاهر الجواز سواء قلنا ان المجاز يحتاج الى وضع نوعى او ترخيص من الواضع بحسب العلاقة المميزة عند اهل اللسان او قلنا ان المجاز من شئون للوضع للمعنى الحقيقى و اثر له قهرا كما هو التحقيق فلا يمكن الواضع المنع عنه من دون احتياج الى وضعه و رخصته و لا فرق بين القول بان الوضع هو الاختصاص او التعهد و ذلك لانه بناء على الاول ليس اثر الوضع الا علاقة توجب خطور المعنى بالبال عند سماع اللفظ و تلك لعلاقة كما انها تتحقق بالنسبة الى