أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي - الكمرئي، محمد باقر - الصفحة ٢٧٩ - فى جواز اجتماع الامر و النهى و عدمه
للامر باتيان المجمع المتضمن للعصيان و جلب المفسدة لسوء اختياره لا لقصور فى لطف التكليف الواجب على اللّه تعالى و ينبغى التنبيه على امور.
الاول من كان فى مكان غصبى عمدا فاراد الخروج بقصد التخلص نادما فهل الحركة الخروجية حرام مع وجوبها كما اختاره المحقق او بدون وجوب او واجبة من غير حرمة كما عن تقريرات الشيخ الانصارى بلا عقاب او معه بالنهى السابق الساقط كما عن صاحب الفصول اولا امر و لا نهى لها شرعا و كانت لازمة عقلا لانها اخف المحذورين و القبيحين كما اختاره المحقق الخراسانى و ما حكم العبادة بها وجوه اما بيان حكم الحركة فيتوقف على امور.
١- انه ليس الحكم الشرعى فى المقام الا حرمة الغصب و ليس هنا حكم آخر بوجوب التخلص و نحوه.
٢- لا اشكال فى حرمة الغصب الزائد الناشى من ترك الخروج فيجب تركه و وجوب ترك الحرام ليس حكما آخر غير حرمة فعله فقوله لا تغصب معناه حرمة الفعل و ينطبق عليه وجوب الترك و ليس هنا إلّا حكم شرعى مولوى واحد يعبر عنه بحرمة الفعل و وجوب الترك كما حققناه فى مبحث الضد و ليس وجوب الترك حكما آخر انشأ بتبع حرمة الفعل او لازما له بل منتزع من خطاب لا تغصب كحرمة الفعل.
٣- فعلية خطاب الحرمة مشروطة بالقدرة على الترك كالقدرة