أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي - الكمرئي، محمد باقر - الصفحة ٢١٠ - اصل فى تقسيمات الواجب
يتم الموضوع للحكم العقلائى فيحكمون به و لا يحتاج الى تجديد نظر من الآمر. كما لا يخفى
المسلك الثانى فى الواجب المشروط ان الوجوب و البعث فعلى و القيد يرجع الى المادة و نسب ذلك الى الشيخ الاعظم الانصارى. قد.
على ما يظهر من تقريرات بعض اعاظم تلامذته و الكلام فى المقام يقع فى امرين الاول فى تصوير الوجوب و البعث الفعلى مع تاخر الواجب و المبعوث اليه الثانى فى البحث عن ادلة القول برجوع القيد الى المادة
اما الامر الاول فقد عرفت ان تقدم الوجود الانشائى للطلب ممكن اى جميع ما هو مفاد صيغة الامر مادة و هيئة قابل للسبق على زمان المطلوب لما عرفت ان الوجود الانشائى ليس إلّا جعل اللفظ وجودا للمعنى اعتبارا و اما تقدم ما ينتزع منه و هو البعث و الوجوب الفعلى على زمان المطلوب فهل يصح ام لا و الاقوى هو الاول و توضيح ذلك يحتاج الى مقدمتين.
الاولى ان اعتبار البعث فى المقام بالنسبة الى تحقق الفعل بارادة العبد ليس إلّا اقتضائيا اى يكون نسبة الامر الصادر من المولى الى فعل العبد و تحققه خارجا نسبة المقتضى لا نسبة العلة التامة لتوسيط ارادة العبد بينهما لا محالة انما الكلام فى نسبة الامر الصادر من المولى مع ارادة العبد و انه من باب العلة التامة بالنسبة الى ارادته فى نظر العقلاء اى يعتبرونه بحيث لا يقبل التفكيك من ارادة العبد فى