أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي - الكمرئي، محمد باقر - الصفحة ٣٤١ - اذا ورد عام و خاص و حكم النسخ و ابداء
١- مقارنتهما ورودا فيتعين التخصيص و لا يحتمل النسخ اجماعا.
٢- ورود الخاص بعد العام قبل وقت الحاجة به فيكون مخصصا ايضا.
٣- ان يرد العام بعد الخاص و قبل وقت العمل به فيتعين التخصيص ايضا لعدم امكان النسخ قبل وقت العمل.
٤- ان يرد الخاص بعد العام و بعد وقت الحاجة فقيل يتعين النسخ لقبح تاخير البيان عن وقت الحاجة.
٥- ان يرد العام بعد الخاص و بعد وقت العمل به فهل العام ناسخ للخاص المتقدم او الخاص مخصص له؟ و لا بد من بيان معنى النسخ و التخصيص و تحقيق عدم جواز النسخ قبل وقت العمل و عدم جواز تاخير البيان عن وقت الحاجة فيقع الكلام فى مقامات.
الاول التخصيص قصر حكم العام على بعض الافراد الواجدة للمصلحة الاولية التى انبعث عنها حكم العام و ذلك لا ينافى ثبوت حكم آخر للخاص لمصلحة اخرى و النسخ انتهاء الحكم الظاهر الاستمرار بانتهاء امد مصلحته فهو فى الظاهر رفع و فى الواقع دفع.
الثانى المشهور عدم جواز نسخ الحكم قبل وقت العمل مطلقا و ربما فصل بين القضايا الخارجية و الحقيقية الموقتة مع القضايا الحقيقية الغير الموقتة فقيل بعدم الجواز فى الاولين دون الثالث و لا بد من بيان معنى النسخ قبل وقت العمل فى هذه الاقسام