أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي - الكمرئي، محمد باقر - الصفحة ٣٨ - فى المعانى الحرفية
التجريد و التجوز لامكان الامتثال و غيره و بالجملة ما الفرق بين الارادة المأخوذة فى مرحلة الاستعمال و المأخوذة فى مرحلة الموضوع له ليلزم الاشكال على تقدير دون الآخر و اما المطلب الثالث فالتحقيق فيه ان يقال انه بناء على ما اختاره من ان الموضوع نحو اختصاص بين اللفظ و المعنى و ارتباط خاص بينهما الخ لا يمكن التفرقة بين المعنى الاسمى و الحرفى فى مرحلة الاستعمال بداهة انه بناء على هذا المبنى لا بد من الالتزام بان ارادة المتكلم للمعنى عند التلفظ باللفظ الموضوع اثر قهرى الترتب على حصول هذا الاختصاص بين اللفظ و المعنى ببناء عقلائى مستقل و- ح- بعد ما وضع الواضع لفظة من لمفهوم الابتداء كلفظة الابتداء فكونها مستعملة فى المعنى بما هو فى الغير اما ان يكون بنحو الاشتراط من الواضع فى ضمن الوضع او مستقلا او بنحو الداعى و على التقديرين فلا اثر له لان هذا للاشتراط او الداعى لا بقيد به الاختصاص الحاصل بين اللفظ و المعنى الذى هو اثر الوضع فلا يخصص به الاستعمال الذى هو اثر الاختصاص و ذلك بمكان من الوضوح نعم بناء على ان يكون الوضع هو التعهد يكون من سنخ الايقاع فيمكن تقييده بنحو الاشتراط فيرجع الى التزام الواضع بارادة المعنى من اللفظ فى حالة خاصة او بنحو خاص فلا بد لمن تبعه من الاستعمال بهذا الشرط و لكن المحقق المذكور لا يلتزم بذلك فعلى ما اختاره لا يمكن توجيه كلامه و على ما يمكن توجيهه فما اختاره فتدبر جيدا (بقى الكلام فى امور) الاول فى انطباق ما