أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي - الكمرئي، محمد باقر - الصفحة ١٠٠ - فى بحث المشتق
بحسب ما ارتكز لها من المعانى فى الاذهان و مثل صحة سلب المشتق عن المنقضى عنه المبدا و غير ذلك ثم انه قد استشكل على التمسك بصحة السلب بانه ان اريد صحة سلب المطلق فغير سديد و ان اريد صحة سلب المقيد فغير مفيد لان علامة المجاز هو صحة السلب المطلق توضيح الاشكال ان صحة السلب تارة تلاحظ في قبال الحمل الاولى الذاتى و- ح- تفيد نفى وضع اللفظ للمفهوم المسلوب منه و اخرى تلاحظ فى قبال الحمل الشائع الثنائى الذى مرجعه الى اتحاد الوجود حقيقة فتفيد نفى عموم المفهوم للفرد المسلوب عنه و على التقديرين لا بد من اعتبار المسلوب مطلقا عن القيود و كذا اعتبار المسلوب منه مطلقا حتى تدل على عدم وضع المطلق للمطلق مثلا لا بد من اعتبار الضارب مطلقا و الفرد المنقضى عنه المبدا مطلقا من خصوصية الانقضائية و لحاظه بطبيعى المعنى الجامع بينه و بين المتلبس ثم كان السلب صحيحا حتى يدل على عدم وضع اللفظ للجامع المنطبق على حال الانقضاء حقيقة و إلّا فلو قيد المسلوب بان يقال ان زيد ليس الضارب الانقضائى فلا يدل على المجازية فى المنقضى سواء اعتبر السلب عن الجامع بين المتلبس و المنقضى ليكون بالحمل الاولى او عن خصوص الفرد المنقضى باعتبار طبيعى الجامع بالحمل الشائع الصناعى و قد عرفت من ذلك ان صحة السلب المقيد بالمسلوب مضر حتى مع فرض الحمل اوليا لا شايعا ثنائيا نعم بناء على فرض الحمل اوليا ذاتيا لا حاجة الى ملاحظة زمان الانقضاء