أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي - الكمرئي، محمد باقر - الصفحة ١٠٧ - فى بحث المشتق
ليس كلها فيما انقضى بل فى اكثرها فى خصوص المتلبس بلحاظ الجرى و التلبيس و ثانيا انه قد حقق فى محله انه لا حجية فى هذه الاعتبارات المذكورة فى باب تعارض الاحوال الثانى التبادر الثالث عدم صحة السلب عن الاعم و يظهر الجواب عنهما مما مر الرابع كثرة استعماله فيما انقضى عنه المبدأ فلو كان موضوعا لخصوص المتلبس يلزم خلاف الحكمة لان اللفظ وضع للمعنى بحسب الحاجة اليه فى التخاطب فيبعد وضعه لغير ما يكثر فيه الاستعمال او يقبح عن الحكيم و الجواب انه ان اريد ان الوضع للمتلبس يلزم كثرة الاستعمال فى المنقضى مجازا فهو ممنوع لان الاحكام المتعلقة بما تلبس بمبدإ الاشتقاق على انحاء الاول ان يكون العنوان الاشتقاقى غير دخيل فى موضوعية الموضوع و انما اخذ معرفا له الثانى ان يكون العنوان الاشتقاقى دخيلا فى ثبوت الحكم حدوثا و بقاء مثل اكرم العلماء الثالث ان يكون دخيلا فى ثبوت الحكم حدوثا لا بقاء مثل السارق و السارقة فاقطعوا ايديهما و مثل لا ينال عهدى الظالمين ففى مثل هذه الاقسام يمكن استعمال المشتق فى حال الانقضاء بلحاظ حال التلبس فلا يكون مجازا الرابع ان يكون ثبوت العنوان الاشتقاقى سببا لثبوت الحكم للمقتضى عنه المبدأ و- ح- يلزم الاستعمال فيما انقضى لانه موضوع حقيقة و لكنه نادر لا يكاد يتحقق فعلم انه لا يستلزم الوضع لخصوص المتلبس كثرة المجاز و ان اريد ان المستعملين كثيرا ما يتجوزون لوجود العلاقة و ان امكن لهم الاستعمال الحقيقى بلحاظ