أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي - الكمرئي، محمد باقر - الصفحة ٨٦ - فى بحث المشتق
فى الحال كما لا يخفى.
السادس قال المحقق الخراسانى ان المراد بالحال فى عنوان المسألة هو حال التلبس لا حال النطق و فى بعض النسخ حال النسبة و العنوان (المشتق حقيقة فيما تلبس بالمبدإ فى الحال) قال بعض المحشين يتعين كون العبارة حال النسبة لانها لو كانت حال التلبس يكون تقدير العبارة هكذا المشتق حقيقة فيما تلبس بالمبدإ فى حال التلبس و لا معنى لكون التلبس فى حال التلبس و اما اذا كانت فى حال النسبة كان التقدير ان المشتق حقيقة فيما تلبس بالمبدإ حال النسبة فتستقيم اقول قوله فى الحال ظرف لغو اما ان يكون متعلقا بقوله حقيقة باعتبار تضمنه لمعنى الاستعمال فيصح تقدير ما يضاف اليه الحال بالتلبس و اما ان يكون متعلقا بقوله تلبس و- ح- لا بد من تقدير المضاف اليه بالنسبة و لعل اختلاف النسخ بهذين الاعتبارين ثم اصل كون الحال هو حال التلبس او النسبة لا حال النطق واضح لانه بعد اعتبار الحمل و الاطلاق على ما كان المبدا موجودا فيه فعلا يكون حقيقة و ان لم يوافق حال النطق لان حال النطق من الحال الزمانى الذى لم يكن مأخوذا فى الموضوع له بوجه كما عرفت من عدم اخذ الزمان فى الافعال فعلا عن الاسماء و الصفات و- ح- لا وجه لاعتباره فى كون اللفظ حقيقة او مجازا و لعل الخلط انما نشأ من ظهور القضية فى مثل زيد ضارب فى تحقق التلبس حال النطق و لكنه معلوم ان تبادر حال النطق ليس من جهة مدخليتها فى الموضوع