أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي - الكمرئي، محمد باقر - الصفحة ٢٧٣ - فى جواز اجتماع الامر و النهى و عدمه
الشاملة للوجهين يثبت فى كلا المقامين و اما الاتحاد بين متعلق الحكم مع الخارج اتحاد حكائى مثل الوجود العنوانى مع الحقيقى و الاتحاد بينهما لا يوجب سراية الحكم من احدهما الى الآخر كبداهة الوجود العنوانى فلا يمكن قبول هذه المقدمة ثم قال.
ثالثها انه لا يوجب تعدد الوجه و العنوان تعدد المعنون و لا ينثلم به وحدته فان المفاهيم المتعددة و العناوين الكثيرة ربما تنطبق على الواحد و تصدق على الفارد الذى لا كثرة فيه من جهة بل بسيط من جميع الجهات ليس فيه حيث غير حيث الخ و فيه ان العناوين الكثيرة المنطبقة على مصداق واحد ان كانت مقولية يمتنع ان تصدق ذاتا على شيء واحد و لا بد ان يكون صدق احدها ذاتا و الباقى عرضا لما عرفت من ان الموجود الخارجى لا يكون مطابقا ذاتا الا لمفهوم مقولى واحد كما انه لا يطابق ذاتا الا لافراد متحدة الذات و ان لم يكن مقولية يمكن انتزاعها من وجود واحد بتعدد الحيثيات كالخير و النور و الوجود و نحوها من الوجود الحق الواحد الصرف و لا وجه للتسوية بين القسمين اصلا ثم قال.
رابعها انه لا يكاد يكون للموجود بوجود واحد الا ماهية واحدة و حقيقة فاردة؟؟؟ لا يقع فى جواب السؤال عن حقيقته بما هو الا تلك الماهية فالمفهومان المتصادقان على ذلك لا يكاد يكون كل منهما ماهية و حقيقة كانت عينه فى الخارج كما هو شأن الطبيعى و فرده فيكون الواحد وجودا واحد ماهية انتهى و فيه انه انطباق مفهومين على مورد