أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي - الكمرئي، محمد باقر - الصفحة ٢٦٥ - فى جواز اجتماع الامر و النهى و عدمه
بتعلقه بالفرد دخولها فى الخطاب و لو كان الفرد ذى عنوانين فالنزاع فى صحة تعلق الخطابين بكلا العنوانين و عدمها مضافا الى ان منشأ الجواز مختلف، منها ان الفرد المجمع ينحل الى فردين و منها ان مورد الامر يختلف مع مورد النهى باختلاف المقولات المنطبقة على المجمع فتعلق الخطاب بالطبيعة او الفرد اجنبى عن هذا البحث.
السادس انه لا بد من كون نتيجة البحث حكم فقهى نفيا و اثباتا فالمطلوب الجواز الفعلى المطلق و هو موقوف على امور
١- دفع محذور اجتماع المتنافيين
٢- وجود المندوحة فى البين.
٣- صحة التقرب بمجمع العنوانين لكونه مأمورا به و ان قارن المنهى عنه.
٤- دفع محذور نقض الغرض الفعلى و صحة الامتثال بالمجمع لشمول كلا الخطابين له فعليا.
٥- دفع محذور خلو المجمع عن المصلحة فى اثر مفسدة النهى و بالعكس ليصح انشاء الحكم فى كليهما فهذه وجوه خمسة لا بد فى البحث عنها و لا بد للمجوز دفعها و وجود واحد منها كاف فى المنع لما عرفت من ان البحث فى الجواز الفعلى المترتب عليه الحكم الفقهى وجودا و عدما لا الجواز من جهة واحدة كما ظهر انه لا بد من وجود المندوحة عن الجمع بين الواجب و الحرام لانه مع عدمها و ان صح البحث عن بعض الجهات المتقدمة كما افاده المحقق الخراسانى