أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي - الكمرئي، محمد باقر - الصفحة ٩٨ - فى بحث المشتق
المؤمنة او النسبة بينهما هو التباين و ان كانا عاما و خاصا مطلقا بحسب الصدق مثل الحيوان و الضاحك و على فرض ان يكون النسبة بينهما هى النسبة بالمعنى الاول هل يجرى الاصل لرفع قيد التلبس فيثبت ان الموضوع له هو الاعم ام لا فالكلام يقع فى مقامين الاول انه هل يكون خصوص المتلبس مع الاعم منه و من المنقضى من قبيل الرقبة و الرقبة المؤمنة او من قبيل الضاحك و الانسان و لا يبعد بناء الكلام على القول ببساطة مفهوم المشتق و تركيبه من الذات و المبدا فعلى الثانى فحيث ان يكون الذات هو الركن فى المفهوم فيمكن ان يقال انه من قبيل الرقبة و الرقبة المؤمنة فانه يكون الملحوظ للواضع هو الذات مع المبدا قطعا و نشك فى انه تصور قيد التلبس معه ام لا بل تصور الذات المنسوبة الى المبدا فقط و بالجملة لا اشكال فى تصوير مفهوم مشترك بين الحالين له قيد التلبس بحيث يختص بسببه بحال التلبس فيكون من قبيل الرقبة و الرقبة المؤمنة و اما على الاول و هو القول ببساطة مفهوم المشتق فلا يمكن تصوير القدر المشترك بين الحالين خصوصا بناء على ما حققناه من ان مفاد المشتق نفس المبدا مع النسبة الاتحادية التى هى مفاد الهيئة بل تصوير المفهوم الاعم و لو كان مباينا مع مفهوم المتلبس ايضا فى غاية الاشكال كما يخفى و اما المقام الثانى و هو انه بناء على ان يكون المفهومان من قبيل الرقبة و الرقبة المؤمنة فهل يجوز اثبات اطلاق الموضوع له بالاصل كما يجوز اثبات اطلاق موضوع الامر و موضوع الوقف و البيع