أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي - الكمرئي، محمد باقر - الصفحة ٢٨٥ - فى جواز اجتماع الامر و النهى و عدمه
قلت فعلى هذا لا يمكن الاكتفاء به فى الامتثال لو كان له بدل او يكون تشريعا محرما كصوم يوم العاشور قلت الرجحان الذاتى كاف فى وقوعها عبادة مسقطة للامر و لو كان هناك فرد غير مكروه كالصلاة فى الحمام لانه واجد لجميع ما هو ملاك وجوب العبادة و ان تشخصت بما هو مرجوح فلا مانع من سقوط الامر به بعد امكان اتيانه قريبا
التنبيه الرابع ربما استدل على جواز الاجتماع بموارد توارد الاسباب المتعددة للوجوب فى مورد واحد كالصلاة المنذورة فلها وجوب بذاتها و وجوب للنذر و كغسل واحد لمن اجتمعت عليه اسباب متعددة من الحيض و الجنابة او وضوء واحد بعد البول و التوم و غيره لانه بناء على تضاد الاحكام و عدم تاثير تعدد العنوان لا فرق بين حكمين من سنخ واحد او من سنخين مختلفين لان امتناع اجتماع المثلين مثل امتناع اجتماع الضدين و يمكن الجواب عن الواجب المنذور بانه لا يوجب اجتماع وجوبين على امر واحد من جهتين لان احد الوجوبين اخذ فى موضوع الوجوب الآخر فتعلق وجوب بالصلاة و وجوب آخر بالصلاة الواجبة و يختلف الموضوع فى الوجوبين و لكن يلزم بعثين مستقلين الى الصلاة و لا يمكن القول بالتاكيد لانه يوجب وحدة موضوع الوجوبين و ليس فى البين؟؟؟ ليكون مثل اكرم الهاشمى و اكرم العالم بالنسبة الى مجمع العنوانين مضافا الى اشكال بعض الاساتيد فى جريان التاكيد فى الوجوب و امثاله من الاعتباريات و ان لم نجد له وجها وجيها و على اى حال فاشكال اجتماع بعثين