أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي - الكمرئي، محمد باقر - الصفحة ٢٩٨ - (اصل) فى دلالة النهى على فساد المعاملة
تشريعا بل قصدا للتشريع فلا يتعدد الموضوع مضافا الى ان النهى عن العمل بداعى التشريع موجب لاجتماع المثلين و للخلف لان المدعى تحريم الصلاة بهذا النهى و دلالته على الفساد من قبله لا تحريم التشريع.
(اصل) فى دلالة النهى على فساد المعاملة
فاعلم ان النهى المتعلق بالمعاملة تارة يكون ارشاد الى عدم تاثيرها فى النقل و لا كلام فى دلالته على الفساد كما اذا نهى عن التصرف فى الثمن او المثمن مثل قوله ثمن الجارية المغنية سحت فانه كاشف عن فساد المعاملة انما الكلام فى النهى التحريمى المتعلق بالسبب او التسبيب و لا بد من توضيح المرام من تشريح معنى المعاملة حتى يتضح المقصود فنقول للمعاملة مراحل ثلث.
١- الانشاء و هو قصد تحقق المعنى باللفظ فيكون اللفظ وجودا حقيقيا لنفسه و وجودا اعتباريا للمعنى و هذا فعل للبائع مباشرة حاصل من لفظه و قصده و هما قائمان به بلا واسطة.
٢- ما هو بالحمل الشائع ايجاد الملكية و النقل الى المشترى و هو تسبيب البائع على حصول الملكية و هى اعتبار من العقلاء او الشارع بسبب هذا الانشاء و هو فعل توليدى للبائع و معنى لفظ البيع بالحمل الشائع.
٣- الملكية المحققة فى ظرف وجودها و هو عالم اعتبار العرف