أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي - الكمرئي، محمد باقر - الصفحة ١٢٨ - فى مدلول الامر
كما لا يخفى.
و على هذا لا يصح وقوع الجملة الخبرية فى مقام بيان سائر الدواعى التى تقع صيغة الامر فى مقام بيانها مثل التعجيز و التسخير و امثالهما لعدم الملازمة المزبورة المصححة للكناية فتدبر.
الرابع الامر لا يصدق على الارادة الغير المظهرة اصلا فلا يقال لمن قصد امرا و لم يظهره انه اراد كذا و لا يقال امر بكذا و تعديته الى المقصود بالباء يشبر الى ذلك و لكنه هل يختص باظهار الطلب بالقول او يطلق على مطلق اظهار الارادة و طلب الشيء و لو كان بالكتابة و الاشارة الظاهر هو الاول كما هو المتبادر و يدل عليه مرادفه فى الفارسية و هو لفظة (فرمودن و فرمان) فانه ظاهر فى الطلب بالقول و ان كان ربما يستعمل فى الطلب بالكتابة و الاشارة فهو من باب العناية و التوسع كما لا يخفى.
الخامس اختلفوا فى اعتبار العلو او الاستعلاء فى مفاد الامر و عدمه على اقوال الاول كفاية العلو فقط فالطلب الصادر من العالى امر و ان كان مستخفضا بجناحه الثانى اعتبار العلو و الاستعلاء معا الثالث اعتبار الاستعلاء فقط الرابع كفاية احد الامرين من العلو و الاستعلاء و الكلام فى مقامين الاول فى كيفية اعتبار هذه الخصوصية باحد الوجوه فى معنى الامر الثانى فى بيان ما هو الحق من هذه الوجوه اما الاول فتحقيقه ان اعتبار هذه الخصوصية يتصور على وجوه الاول ان يلاحظها الواضع جزء للموضوع له بان وضع لفظ الامر للطلب