أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي - الكمرئي، محمد باقر - الصفحة ٣٠٤ - (اصل) فى مفهوم الشرط
عن المنطوق كما ان دلالة اسأل القرية على السؤال من اهلها ليست مقصودة من هذه الجملة لفظا كما ان دلالة الاشارة ليست مقصودة لفظا من الجملة المشيرة اليها فتدبر.
(اصل) فى مفهوم الشرط
، هل القضية الشرطية الدالة على ترتب الجزاء على الشرط لها مفهوم ام لا و الترتب قد يكون من باب الاتفاق و قد يكون لزوميا كترتب المعلول على العلة او بالعكس او ترتب المتلازمين او المتضايفين و الاول من اللزومى قد يكون مع انحصار العلة و قد يكون مع تعددها و المفهوم موقوف على ترتب لزومى مع انحصار العلة و اثباته مشكل لان استفادة العلة المنحصرة اما ان تكون من ادوات الشرط او من هيئة الجملة و سلموا دلالة الجملة الشرطية على ان ما بعد أداة الشرط كلفظة ان علة علة للجزاء اما من جهة الوضع او السياق او الظهور العرفى او من الجميع و اختلفوا فى الدلالة على الانحصار فان ثبتت ثبت المفهوم و اثباته من وجوه.
١- اطلاق أداة الشرط لان مقتضاه بعد الدلالة على الترتب اللزومى العلى وجود الجزاء بعد هذا الشرط الخاص دائما و إلّا فيقيد بعدم وجود علة اخرى فاطلاقه يفيد ترتبه عليه سواء كان هناك شيء آخر ام لا و هو انحصار العلة كاستفادة الوجوب النفسى من اطلاق الامر