أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي - الكمرئي، محمد باقر - الصفحة ٢٨٦ - فى جواز اجتماع الامر و النهى و عدمه
مولويين مستقلين على فعل واحد باق على القائل بامتناع الاجتماع و لكن على القول بالجواز فلا اشكال و انما يوجب التاكيد فى البعث فتدبر.
و اما مسئلة اجتماع الاسباب على مسبب واحد فتارة يكون مع وحدة المسبب كما فى الوضوء فانه لا يختلف باختلاف الاسباب فتتداخل الاسباب و عند الاجتماع معا يؤثر الجامع بينها فى وجوب اصل طبيعة الوضوء و مع التعاقب يؤثر السبب الاقدم و يلغو الاسباب المتأخرة لعدم قبول المورد الا لوجوب واحد الا مع امكان وجوب افراد متعددة من طبيعة واحدة كما فى منزوحات البئر على قول و له نظائر فى موارد أخر لترجيح ظهور الشرط فى الوجود عند الوجود على ظهور الجزاء فى الطبيعة المطلقة و اخرى يكون مع تعدد حقيقة المسبب كما فى الاغسال فان ظاهر بعض الاخبار انها حقائق متباينة باختلاف انواعها و يتحقق بكل سبب وجوب موضوعه الخاص به كوجوب غسل الجنابة او غسل الحيض و غيره و لا يكون من اجتماع وجوبين على موضوع واحد فان دل الدليل على كفاية امتثال واحد عن كلها او بعضها فهو و إلّا فمقتضى القاعدة عدم التداخل فى المسببات و لزوم الاتيان بكل منها فبناء على وحدة حقيقة المسبب كما فى الوضوء فليس فيه إلّا وجوب واحد و لا يكون من باب تعلق احكام متعددة فى مورد واحد بعنوانين مختلفين و بناء على تعدد الحقيقة فى المسبب كما فى الاغسال فالوجوب و ان كان متعددا إلّا ان الموضوع لا يكون