أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي - الكمرئي، محمد باقر - الصفحة ١٨٦ - فى الاجزاء
فى المسجد و نحوه بعد ما ثبت صحة اعادتها بالجماعة انها قابلة للتكرار و فهمنا تعدد المطلوب إلّا ان يمنع عنه المرسل المشهور، لا يعاد الصلاة فى يوم مرتين و لازم ما ذكرنا وقوع الصلاة و الجماعة المعادة استثناء لامرين احدهما وجوبى و الآخر ندبى و ليس من باب تبديل الامتثال كما توهم و اما قوله يختار احبهما آلية فناظر الى مرحلة القبول لانفكاكه عن مرحلة الامتثال لان القبول مشروط بالخلوص و حضور القلب و نحوهما دون الامتثال.
و المأمور به بالامر الاضطرارى فيتصور على وجوه فى مقام الثبوت الاول ان يكون مشتملا على كل مصلحة الامر الاختيارى و لا يلزم منه جواز تحصيل الاضطرار لامكان ان يكون الصلاح مقيدا بحصوله من غير عمد و لذا لا يجوز إفقاد الماء ليضطر الى التيمم.
الثانى ان يشتمل على اقل منه مع عدم امكان تحصيل الزائد بعد اتيانه و كان الزائد لزوميا.
الثالث ان يكون الزائد غير لازم الاستيفاء.
الرابع ان يشتمل على الاقل مع امكان تحصيل الزائد و عدم لزومه او لزومه و على اى حال اما ان تكون المصلحة مقيدة بالاضطرار فى جميع الوقت اولا و على الاول لا يجوز البدار و يجب الاتيان فى آخر الوقت و لا مجال للاعادة و لا بحث فيها نعم لا بأس فيه بالنسبة الى القضاء اذا ثبت صحتها و لا يجوز تشريع البدار فى الصورة الثانية لاستلزامه تفويت الصلاح اللازم بلا بدل و فى