أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي - الكمرئي، محمد باقر - الصفحة ٤٥ - فى المعانى الحرفية
الموضوع له كذلك تحقق مع لوازمه العقلية و العرفية و ليس المعنى للمجازى الا ما هو لازم للموضوع له باحد هذه الوجود نعم لا بد لارباب هذا المسلك من دعوى ان بناء العقلاء ثبت على ارادة هذا المعنى الموضوع له مع عدم القرينة و الدلالة التصديقية انما يتحقق بالنسبة اليه فقط و اما المعانى المجازية فالدلالة التصديقية بالنسبة اليها يحتاج الى قرينة صارفة عن المعنى الحقيقى فى غير ما كان مدلولا التزاميا لفظيا فانه بالنسبة اليها يتحقق الدلالة التصديقية و لو مع ارادة المعنى الحقيقى ايضا و لذا يكون المتكلم مأخوذا بلوازم كلامه التى يتفهم من اللفظ ثم انه لا اشكال فى لزوم ملاحظة العلاقة المصححة للاستعمال المجازى سواء قلنا بان المجاز يحتاج الى الوضع و الترخيص او قلنا بان طبع وضع اللفظ للمعنى الحقيقى يقتضى جوازه لانه بناء على الاول كانت العلاقة المعتبرة مشخصة للموضوع له المجازى او لمورد الترخيص و بناء على الثانى مشخصة لمورد تقتضى الوضع الاولى حسنه و صحته بداهة عدم صحة الاستعمال فى جميع المعانى و هل يلحظ هذه العلاقة و المناسبة بين المعانى الاسمية التى هى عناوين للمعانى الحرفية او كليات منطبقة عليها بناء على احتمال سلف بيانه او يلاحظ بين نفس المعانى الحرفية بما هى ربط بالحمل الشائع او يكفى العلاقة و المناسبة باحد اللحاظين اما بناء على مسلك المحقق الخراسانى من اتحاد الموضوع له و المستعمل فيه فى الاسماء و الحروف و كون التشخص من ناحية الاستعمال فلا محيص عن الوجه الاول