أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي - الكمرئي، محمد باقر - الصفحة ١٩١ - فى الاجزاء
اذا نسخ حكم حجية امارة بحجية امارة على خلافها فلا يجب تدارك ما تقدم فى زمان حجية الامارة المنسوخة.
الثانى عدم الاجزاء و لزوم الاعادة و القضاء لان دليل حجية الامارة اللاحقة حاكم على الامارة الاولى بيان ذلك ان حجية كل امارة مقيدة لبا بعدم العلم بمخالفتها للواقع و عدم كشف خلافها قطعا و اثر كشف خلافها قطعا هو الاعادة او القضاء مثلا اذ ظفر بالمخصص بعد العلم بالعام فمفاد دليل حجية المخصص لزوم البناء على انه هو الواقع و ترتيب جميع آثار العلم عليه و من آثاره الاعادة او القضاء بعد العمل بالعام و بعبارة اخرى اذا علم بالمخصص وجدانا لا اشكال فى لزوم التدارك فكذا اذا كان بظن معتبر لان مفاد دليل الاعتبار وجوب ترتيب جميع آثار العلم عليه و ذلك ظاهر ان قلت الاثر الثابت للعام الذى كان حجة باق لان الخاص الظنى حجة مقيدة واقعا بعدم العلم بخلافة و كذا الامارة للاحقة فتعارضان من هذه الجهة و تتساقطان و الاصل البراءة عن الاعادة و القضاء اقول لكن العام او الدليل السابق فى الماضى لا يكون حجة باعتبار هذا الاثر لعدم الابتلاء به و عدم الموضوع له من هذه الجهة فدلالة الدليل اللاحق على وجوب الاعادة و القضاء بلا معارض و هو عندى اقوى و لازمه الحكم بعدم الاجزاء.