أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي - الكمرئي، محمد باقر - الصفحة ١٩٢ - (اصل) فى مقدمة الواجب
(اصل) فى مقدمة الواجب:
قدا درج المتقدمون هذه المسألة فى مباحث الالفاظ و جعلوا المحمول المورد للبحث الوجوب فاستشكل المتأخرون عليهم بان المسألة الاصولية ما وقع نتيجتها فى طريق الاستنباط لا ما كان المحمول فيها نفسى الحكم الشرعى كالوجوب فانه فقهية فحولوا البحث الى الملازمة بين وجوب المقدمة و وجوب ذيها و انها ثابتة ام لا اقول يمكن ان يكون المبحوث عنه هو الوجوب و المسألة اصولية لانها ما لا يمكن للعامى العمل بها لان ثمرتها استنباط الحكم لا نفسه او لاحتياجها الى تنقيح الموضوع بحيث لا يقدر عليه العامى مثل المشتبه حلال و الخبر الواحد واجب العمل و هكذا مقدمة الواجب واجبة فان تشخيص الواجب و المقدمة الشرعية موكول الى الاجتهاد و لكن التحقيق ان المسألة الاصولية ما لها تعلق بما وراءها من الحكم الفرعى كشفا و اثباتا او تنجيزا و سقوطا و لا تشمل هذه المسألة لو كان البحث عن الوجوب بخلاف هذه القواعد ثم اعترض على العنوان الثانى بوجوه.
١- عدم دخوله فى مباحث الالفاظ بل لا بد من جعلها فى المبادى الاحكامية كما عن الشيخ بهائى او فى الامور العقلية كما عن بعض لانه. ح. من الاحكام العقلية الغير المستقلة الكشفية لا الوجدانية كالحسن و القبح.