أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي - الكمرئي، محمد باقر - الصفحة ٢٢٠ - اصل فى تقسيمات الواجب
بالاختيار فبهذه المقدمات يستكشف وجوب المقدمة شرعا لحفظ الغرض فيكون متمما للجعل الاول الخ و مرجع كلامه كشف الوجوب النفسى المتمم للجعل بهذه القاعدة العقلية و فيه موارد للنظر لان الكلام فيها ان مقتضى مقدماته كشف الملازمة بالنسبة الى هذه المقدمات فيرجع الى كلام الشيخ الانصارى و هو احسن الوجوه كما ان التوجيه بالواجب التعليقى على ما ذكره صاحب الفصول حسن اذا ساعد الدليل عليه كما فى مثل الحج بعد تحقق الاستطاعة.
الثالث يجب بعض مقدمات الواجب المشروط قبله كتعليم الاحكام و حفظ الماء اذا فقده فى الوقت بل فى كل مورد كانت القدرة المطلقة شرطا مع العلم بتحقق الشرط و هو ظاهر الاوامر المطلقة الدالة على ان المأمور به تمام الموضوع للمصلحة و اعتبار القدرة الخاصة يحتاج الى الدليل و لو وصلت النوبة الى الاصول العملية ففى اجراء البراءة وجهان.
الرابع اطلاق الامر مادة و هيئة يدل على الوجوب المطلق المنجز لان الشرط قيد فى الهيئة و الوجوب التعليقى قيد فى المادة فلو علم وجوب شيء من مثل الاجماع و دار الامر بين كونه مطلقا او مشروطا بشرط كذا فالاصل البراءة فى مورد فقدان الشرط المحتمل و لو دار الامر بين كونه منجزا او معلقا فالاصل عدم التقييد و الحكم بالمنجز و إذا كان هناك امر و قيد و دار الامر بين رجوع القيد الى المادة او الهيئة فعلى ما فى تقريرات الشيخ الانصارى الاصل رجوعه