أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي - الكمرئي، محمد باقر - الصفحة ٣٥٦ - المطلق و المقيد
له لما عرفت من ان الكلى العقلى هو الماهية بشرط الصدق على الكثيرين و ذلك ينافى اعتباره بشرط لا اذا عرفت ذلك فنقول الملحوظ عند الوضع او جعل الحكم ليس ذات الطبيعة من حيث هى لانها لا تصح لضم محمول اليها و لا هى بمعنى اللابشرط المقسمى لانها تكون ملحوظة مستقلا و لا ملحوظة بشرط شيء او بشرط لا لمنافاتهما لعموم الوضع او الحكم بل ملحوظة لا بشرط القسمى و هل يكون اللابشرطية قيدا للموضوع له ام لا؟ يظهر من الاكثر انه قيد و لذا يقولون بان ارادة المقيد منه يستلزم المجازية و الاقوى عدمه لان اللابشرطية حالة لها لسراية الوضع الى جميع حالاتها و لا تكون قيدا فى الموضوع له كما اذ كانت موضوعة لحكم آخر فهذا القيد و ان كان ملحوظا عند الوضع إلّا انه غير دخيل فى الموضوع له و الموضوع له صرف الذات و لذا اذ اخذت بما هى هى و يحمل الحد عليه نحو الانسان حيوان ناطق لا يكون مجازا و يظهر الثمرة فى احتياج الاخذ بالاطلاق الى مقدمات الحكمة و عدمه فعلى القول بالوضع للمقيد باللابشرطية يستند الاطلاق الى الوضع و لا يحتاج الى مقدمات الحكمة على ما ستأتى و يثبت على القولين ثمرة اخرى و هى انه على القول المشهور يكون التقابل بين الاطلاق و التقييد تقابل التضاد و على القول المختار تقابل العدم و الملكة لان التقييد لا بد و ان يرد على ما يصلح للانقسام و لو باعتبار النوع فامتناع التقييد فى بعض الموارد لا يضر بتقابل العدم و الملكة كما ذهب اليه بعض المحققين فقال على ما كتب عنه