أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي - الكمرئي، محمد باقر - الصفحة ٣٢٦ - العام و الخاص
فيكون افراديا و يسرى حكمه الى الافراد و لازمه تعلق حكم مستقل بكل فرد فالانشاء واحد و المنشأ متعدد.
الثانى ان يلاحظ جهة وحدته فيجعل موضوعا للحكم بالوجود المجموعى و لازمه تعلق حكم واحد بمجموع الافراد فيكون كل فرد جزء للموضوع و هو العام المجموعى و الحق ان كل من هذه الثلاثة خصوصيات فى نفس المفهوم ناشئة من نحو تصوره و لو لم يكن له حكم اصلا فلحاظ المفهوم فانيا فى كل فرد افرادى و فانيا فى الكل جمعا مجموعى و فانيا فى واحد مما يصدق عليه بدلى و لذا لا يصدق مفهوم مجموع العلماء على قسيميه كما لا يصدق مفهوم كل واحد و مفهوم رجل منكرا على قسيميه نعم يصلح بعض المفاهيم للعموم المجموعى و الافرادى مثل العلماء و كل رجل و العموم الافرادى و المجموعى قائم على لحاظ الكثرة فالاول مع استقلال الافراد و الثانى من الكثرة المنضمة و الوحدة فى العموم المجموعى اعتبارية لا مفهومية لانه فى الذهن و فى العنوان المرآتى لا فى المعنون الخارجى و اعلم ان الاستغراق و الشمول محفوظ فى جميع اقسام العموم لانه بمعنى الاحاطة سواء كان كل فرد ملحوظا مستقلا او على البدل او مجموعا و لذا قال بعضهم فى تعريف العام انه هو المستغرق لجميع جزئياته و البدلية و الاستيعاب متقابلان لان الثانى ثبوت الحكم لجميع الافراد معا سواء كان بعنوان المجموع او كل فرد بخلاف الاول فانه يقتضى ثبوت الحكم لواحد من الافراد على البدل و لا يشمل فرد ان معا فيحتمل