أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي - الكمرئي، محمد باقر - الصفحة ١٠١ - فى بحث المشتق
فى صحة السلب بل يصح السلب المطلق بناء على القول المختار من الوضع لخصوص المتلبس بان يلاحظ الجامع بين الحالين الذى ادعى له الاعمى وضع اللفظ له و يسلب عنه المشتق بما ارتكز له من المعنى فى الاذهان من دون تقييد كما انه لو قيد المسلوب منه و يقال زيد المقيد بحال الانقضاء ليس ضاربا فلا يدل صحة هذا السلب على المجازية و عدم الوضع للاعم بداهة صحة سلب كل مفهوم عام عن الافراد بخصوصها لان الخصوصيات خارجة عن الطبيعى فحاصل الاشكال ان التقييد بالانقضاء لازم فى صحة السلب لعدم صحة سلب الضارب بقول مطلق عن زيد الذى صدر منه الضرب امس و بعد اخذ التقييد فى صحة السلب لا تكون دليلا على المجازية سواء اعتبر بالحمل الأولى او الشائع الصناعى و الجواب ان المسلوب منه اما يعتبر الجامع بين الحالين و يعتبر المحل اوليا ذاتيا فيصح السلب المطلق و لا يحتاج الى التقييد بوجه من الوجوه و لا منافاة لهذا السلب مع كون الموضوع له خصوص المتلبس بالمبدإ كما اشرنا اليه فقولكم ان اريد صحة السلب المطلق فغير سديد غير سديد و ان اريد صحة السلب عن خصوص المصداق الذى انقضى عند المبدا ليكون مفاد الحمل الشائع الصناعى الكاشف عن عدم وضع اللفظ للاعم فحينئذ لا اشكال فى عدم صحة السلب المطلق بل يحتاج الى تقييد السلب بحال الانقضاء و- ح- يتصور وجوه الاول ان يتقيد المسلوب فيقال زيد ليس بضارب الانقضائى و لا اشكال فى عدم دلالته على المطلوب