أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي - الكمرئي، محمد باقر - الصفحة ٦٠ - فى الحقيقة الشرعية
مما يقتضى جعل مفهوم و ماهية شرعية لها بل كان من قبيل جعل المصداق كما احتملناه بل قويناه فى استعمالات هذه الشريعة و مجرد تدين اهل لسانى بدين كان كتابه و لسانه على خلاف لسانه لا يقتضى وضع لفظ لمصطلحات هذا الذين بل ربما يكتفون بهذه اللغات كما ترى فى الفرس المتدينين بالاسلام فكثير استعمالاتهم بلسان العرب و اما وضعهم لغير هذه الالفاظ فتركت لا اصل يثبتها إلّا ان يتمسك باصالة عدم النقل فتأمل ثم ان الثمرة بين القول الاول و سائر الاقوال و الوجوه الا الشق الاخير من الوجه الرابع الذى اخترناه واضح لانه بناء على القول بالحقيقة الشرعية فلا بد من حمل كلام الشارع على ارادة المعنى الشرعى مع عدم القرينة بخلاف الوجوه الاخيرة اما الثانى فواضح لاحتياج ارادة المعنى الشرعى الى قرينة المجاز و اما على الثالث فلانها تصير الفاظا مشتركة لغوية و لا بد فى دلالتها على احد المعينين من قرينة معينة و اما على الاول من وجهى الرابع فلان بيان الشرائط الزائدة عن المعنى اللغوى محتاج الى دليل زائد و الاصل عدمه نعم هنا ثمرة اخرى بين الوجه الثالث و الوجه الثانى و اول وجهى الرابع و هو ان اللفظ على الاول و الثالث اذا استعمل بلا قرينة بصير مجملا و اما على الاخيرين فيحمل على المعنى اللغوى و لا اجمال فى البين و اما الثمرة بين الوجه الاول و الاحتمال الاخير من الوجه الرابع المختار موجودة ام لا بل على كل منهما يحمل اللفظ عند الاطلاق على الشرعى و ان كان المفهوم اوسع على الثانى و الأوجه الثانى بيانه