أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي - الكمرئي، محمد باقر - الصفحة ١٩٦ - فى تقسيمات المقدمة الواجب و فى الشرط المتاخر
عدم تعدد الموضوع للامر النفسى و المقدمى فى الاجزاء كما توهم بل الامر النفسى يتعلق بنفس الاجزاء و ينبسط عليها لا مثل الامر العام الانحلالى ليستقل كل بالحكم بل مع دخل التقارن فى حكمها بحيث اذا لوحظ كل جزء وحده لا يكون واجبا كما لا يخفى.
و اما بعد اثبات وحدة الموضوع و عدم جواز تعلق الوجوب النفسى الضمنى و الوجوب المقدمى بموضوع واحد فقد ذكر له وجوه الاول اجتماع المثلين لان الوجوب النفسى مثل الوجوب المقدمى فى تأثيره للبعث نحو المطلوب و قد تعلق كلاهما بموضوع واحد و هو كل الاجزاء و قد استشكل فيه بعض المحققين بان اجتماع المثلين انما يكون فى الموجودات الخارجية كسوادين او بياضين فى جسم واحد اما الامور الاعتبارية فلا معنى لاجتماع المثلين فيها لان كل وجود فعلى فى الاعتبار كالوجوب و الحرمة قائم بمتعلقه الاعتبارى كما حقق محله و التفصيل محتاج الى البسط و التطويل.
الثانى انه يلزم اجتماع علتين مستقلتين على معلول واحد و يمكن تقريبه بوجهين.
الاول ان الوجوب علة تامة تشريعية لوجود متعلقه و اجتماع علتين تشريعيتين متعلقين على معلول واحد ممتنع كاجتماع علتين تكوينيتين.
الثانى ان الوجوب علة ناقصة لوجود المتعلق لاعتبار ارادة المأمور فلا بد ان يكون بحيث يصلح للتأثير فى الوجود بعد ضم ارادة