أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي - الكمرئي، محمد باقر - الصفحة ٣٦٠ - المطلق و المقيد
و يمكن للواضع ان يضع اللفظ للمفهوم المقيد بهذا القيد فكما يؤدى هذا المفهوم بكلمتين فى التلفظ باى رقبة او كل رقبة يؤدى بكلمة واحدة و لكن الاشكال فيه انه يلزم المجازية فى اكثر موارد الاستعمال ككونه موضوعا للحد و الرسم او ادخال لفظة اى او كل على اسم الجنس او فى واحد من المعنيين لو كان الموضوع له خصوص احدهما او الالتزام بتعدد الوضع و هذا كله خلاف المتبادر من موارد الاستعمال التى تعلم بانه لا عناية و لا مجاز فيها و عدم الدليل على تعدد الوضع و القول بالاشتراك بخلاف ما لو كان الموضوع له صرف الذات بلا تقيد باللابشرطية المحفوظة فى جميع موارد الاستعمال من غير تجوز مع افادة الخصوصيات بدال آخر مع استعمال اللفظ فى اصل الذات على نحو الحقيقة دائما فاخذ اللابشرط بهذا المعنى فى الموضوع له ممكن إلّا انه خلاف الاستعمالات و لا دليل عليه و اما اخذ قيد اللابشرط فى الموضوع له بالمعنى الثانى و هو عدم الاقتران بالقيد وجودا و عدما فيستلزم ان يكون الموضوع له امرا ذهنيا لا يصدق على الافراد الخارجية الا مجازا و هو خلاف الوجدان و خلاف حكمة الوضع فالحق عدم اخذ اللابشرطية باى معنى فى الموضوع له و ان لوحظ معه حين الوضع كما هو ظاهر.