أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي - الكمرئي، محمد باقر - الصفحة ١٨٥ - فى الاجزاء
لانه موافقة الامر و لا امر فى البين و رفع العطش فى المثال غرض مطلق للمولى لا داع لامره و حسن اتيان الماء ثانيا او لزومه اذا اريق و بقى العطش لحسن موافقة الغرض المنكشف بل لزومه فى موقع ما و ليس من جهة امتثال الامر ثانيا و ما ورد من استحباب اعادة الصلاة جماعة بعد اتيانها فرادى و ان اللّه يختار أحبهما اليه فلا بد من حمله على تعدد المطلوب و التخيير فى مرحلة القبول لا الاجزاء لانه اذا كان غرض فى المطلق و غرض آخر لزوميا او ندبيا فى بعض الافراد اما مطلقا اى سواء اتى بالمطلق فى غيره ام لا او يكون قائما بهذا الفرد الخاص اذا تحقق فى ضمن المطلق فان الطبائع قد لا يتعدد وجودها فى الخارج كقتل زيد مثلا فاذا تحقق باى خصوصية لا يمكن ايجادها ثانيا و منها ما يقبل التعدد كضربه فنقول الطبيعة الآبية عن التعدد الوجودى او القابلة له المطلوب قيدها فى ظرف ايجاد المطلق فقط لا يمكن تعلق الامر باعادتها بعد امتثال امرها فاقدا للقيد و ان كان المطلوب متعددا ثبوتا لخروج مصلحة القيد عن قابلية الاستيفاء و اما ما تقبل التكرار و يكون قيدها مطلوبا مطلقا فيمكن تعلق الامر باعادتها مع القيد المطلوب وجوبا او ندبا هذا كله فى مرحلة الثبوت و اما فى مرحلة الاثبات فكل دليل دل على استحباب قيد فى مطلق مامور به وجوبا فيحمل على تعدد المطلوب و كذا اذا ثبت القيد بدليل منفصل وجوبا او ندبا و لا وجه لحمل المطلق على المقيد و اثبات مطلوب واحد و لا يبعد القول باستحباب اعادة الصلاة لكل مزية اذا اوتى بها فاقدة لها ككونها