أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي - الكمرئي، محمد باقر - الصفحة ٣٢٧ - «اصل» فى شرح الفاظ العموم
ان يكون متعلقا بالمبهم المردد الصادق على كل فرد على البدل و لا يكون تعين لموضوع الحكم و ربما يمنع عنه و لكن لا يبعد جوازه باعتبار ان الحكم كالارادة صفة نفسانية يصح تعلقها بالمردد و المبهم كما فى العلم الاجمالى و قيل يتعلق بكل من الافراد حكم من سنخ الوجوب التخييرى و هو وجوب مشوب بجواز الترك و قد بينا الوجهين فى تلك المسألة و المحقق الخراسانى رجح هناك الوجه الثانى و لا يخلو من قوة.
«اصل» فى شرح الفاظ العموم
منها لفظة كل و هى تفيد العموم الافرادى و المجموعى بالاشتراك اللفظى او المعنوى و هل تحتاج الى اجراء مقدمات الحكمة فى مدخولها؟ وجهان مال فى الكفاية الى الاول حيث قال انها تدل على سعة ما يراد من مدخولها مطلقا بدليل جواز تقييد مدخولها من دون لزوم مجاز او لحاظ عناية فمع الشك فى كون المدخول مطلق او مهمل لا يستفاد منها العموم و فيه انها موضوعة لافادة عموم مدخولها و تعينه بجميع التعينات الفردية فلا بد و ان يلاحظ المدخول مهملا و بلا تعين حتى يصح دخولها عليه و لو لوحظ متعينا بتعينات الافراد فلا موقعية لها اصلا نعم التعينات الاحوالية خارجة عن مدلول لفظة كل فلا بد من احرازها من التمسك بمقدمات الحكمة فلو قال اكرم كل عالم لو شك فى شموله لزيد العالم