أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي - الكمرئي، محمد باقر - الصفحة ٣٣٩ - (اصل) هل يجوز تخصيص العموم بالمفهوم ام لا؟
المخالفة فيرجع الى المعارضة بين العموم و دلالة المنطوق على الخصوصية المفيدة للمفهوم اى المستلزمة له كالعلية المنحصرة مثلا اذا قال الماء كله طاهر لا ينجسه شىء ثم قال اذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شيء فالقضية الثانية باعتبار دلالتها على انحصار علة عدم التنجس بالكرية المستلزمة لتنجس كل ما لم يكن هذه العلة موجودة فيه تكون معارضة مع القضية الاولى و قد قيل بتقديم ظهور المنطوق فى المفهوم على ظهور العام فى العموم بوجهين.
الاول حكومة ما فى طرف المفهوم على عموم العام المخالف له بيان ذلك ان تحقق المفهوم يتوقف على امرين.
١- دلالة القضية على اصل العلية.
٢- دلالتها على الانحصار و انها لا بدل لها و لا ضميمة معها فى ترتب الحكم عليها و دلالة القضية على العلية لا بد و ان يكون بالوضع فلا يحتاج الى مقدمات الحكمة حتى يكون العموم المعارض بيانا على خلافها و مخلا بها و هى التى يعارض عموم العام و اما الدلالة على انحصار العلة و انه لا ضميمة و لا عدل لها و ان كانت ثابتة بالاطلاق و بمعونة مقدمات الحكمة إلّا ان العموم لا يعارض هذه الجهة فان مفاد العموم ليس إلّا اثبات الحكم لجميع الافراد و لا نظر له الى اثبات الضميمة او العدل للعلة و عدمه فمفاد العموم فى قوله الماء كله طاهر لا ينجسه شيء اثبات عدم التنجيس لكل ماء سواء كان كرا ام لا فظهور اذا بلغ الماء قدر كر فى احتياج عدم التنجيس الى علة