أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي - الكمرئي، محمد باقر - الصفحة ١٢٩ - فى مدلول الامر
مع خصوصية صدوره من العالى الثانى ان يلاحظها قيد للموضوع له الثالث ان يلاحظ خصوصية فى الموضوع له بحيث لا ينطبق إلّا على الطلب الصادر من العالى كان يضع لفظ الامر للطلب الواجب الاطاعة او للطلب الذى يترتب العقاب على مخالفته او المدح على موافقته بناء على اطلاق الامر على الطلب الاستحبابى الصادر من العالى كما هو الظاهر و الظاهر هو الوجه الثالث و بناء عليه دلالة الامر على علو الامر بالالتزام لا بالتضمن كما لا يخفى و اما الثانى فالظاهر اعتبار خصوصية العلو فى الطالب فالامر موضوع لطلب خاص يترتب على موافقته و مخالفته آثار عند العرف و العقل و لا ينطبق إلّا على الصادر من العالى فلو صدر من المساوى و السافل لا ينطبق عليه هذه الآثار و لو كان الطالب مستعليا كما انه يترتب عليه اذا صدر من العالى و لو كان مستخفضا بجناحه كما لا يخفى و اطلاقه احيانا على الصادر من السافل المستعلى اما من باب التهكم او جريا على استعلائه و هو توسع فى مقام الاستعمال تنزيلا كما لا يخفى.
السادس قد استعمل صيغة الامر لمعان غير الوجوب ربما انهاها بعضهم الى ستة عشر بحسب الاستقراء من موارد الاستعمال و هل هذه الاستعمالات من قبيل المجاز فى الكلمة او من قبيل الكناية او من قبيل الاختلاف فى داعى الاستعمال وجوه بل اقوال و التحقيق فى المقام ان يقال ان استعمالات صيغ الامر على ثلاثة اقسام الاول ان يكون فى مورد وجود الطلب الحقيقى الجدى و يقصد البعث نحو