أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي - الكمرئي، محمد باقر - الصفحة ٣٥٩ - المطلق و المقيد
بالعدم و الملكة تارة يلاحظ بالنسبة الى الاشخاص و اخرى بالنسبة الى النوع و ثالثة بالنظر الى الجنس فعلى الاول لا يصدق فى الاطلاق و التقييد بناء على ما حققناه لانه ليس كل مورد يصلح للاطلاق يصلح للتقييد لما عرفت من ضرورة الاطلاق فى بعض الموارد و ان لوحظ بالنظر الى النوع فلا بأس به فى المقام لعدم منافاته مع عدم تحقق العدم و الملكة فى بعض الافراد و اعلم انه قد عرفت انه لا بد من ان يلاحظ الواضع المفهوم اللابشرط القسمى حين الوضع اذا الماهية من حيث هى ليست إلّا هى فلا تكون آلة للوضع و اللابشرط المقسمى غير مستقل فى اللحاظ و ملاحظة الماهية بشرط لا او بشرط شيء ان ان اخذ القيد الملحوظ فى الموضوع له ينافى عموم الوضع فينخصر الامر فى لحاظ اللابشرط القسمى و هو على نحوين احدهما ملاحظة الماهية بقيد الارسال البدلى او الشمولى و مفاد الاول اى فرد و الثانى كل فرد ثانيهما لحاظها غير مقترنة بالخصوصيات و بعدمها اى لا يلحظ معها شيء وجودا او عدما و على التقديرين اما ان يؤخذ اللابشرطية قيدا فى الموضوع له كما هو المشهور ام لا كما هو الحق و اخذ اللابشرطية قيد الموضوع له ممكن لانه لا اشكال فى تصور مفهوم اى رقبة بالارسال البدلى كمفهوم كل رقبة بالارسال الشمولى و وضع اللفظ له فيثبت الحكم المتعلق باى رقبة للافراد الخارجية على البدل و المتعلق بكل رقبة على الجميع بنحو العموم و لا ينافى ذلك عدم صدق اى رقبة على الفرد الخارجى كعدم صدق كل رقبة عليه