أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي - الكمرئي، محمد باقر - الصفحة ١٥٢ - فى التعبدى و التوصلى
سكوت المتكلم فى مقام بيان تمام مراده باى وجه كان بحيث كان سكوته عن قيوده اخلالا بغرضه و لو ببيان مستقل فيحكم بالاطلاق و عدم دخل القيد المشكوك فى المأمور به و لو كان من القيود العقلية التى لا يمكن اخذه فى موضوع الحكم و لكن يمكن افادته بخطاب آخر فالتمسك بذلك فى نفى القيود العقلية مثل قصد الوجه و التميز الذين لا يمكن اخذهما فى موضوع الامر جائز لانهما كقصد القربة فى عدم امكان اخذهما فى موضوع الامر بل اولى منه بالامتناع لعدم تصور بعض الوجوه الممكنة فيه و مع ذلك تمسك بعض اساطين الفن فى نفيهما باطلاق ادلة التكاليف و بعدم الاشارة اليها فى شيء من آية او رواية مع غفلة الجمهور عنهما غالبا كالشيخ الاعظم الانصارى فى اواخر بحث البراءة و الاشتغال من الرسائل و كالمحقق الخراسانى فى الكفاية فى قوله يمكن ان يقال ان كلما يحتمل بدوا دخله فى الامتثال و كان مما يغفل عنه العامة غالبا كان على الآمر بيانه و نصب قرينة على دخله واقعا- الى ان قال- و بذلك يمكن القطع بعدم دخل قصد الوجه و التميز فى الطاعة و العبادة حيث ليس منهما عين و لا اثر فى الاخبار و الآثار و كان مما يغفل عنه للعامة و ان احتمل اعتباره بعض الخاصة انتهى و اما التمسك بالاطلاق المقامى مع اجمال اللفظ مفهوما كما أسلفناه فى بحث الصحيح و الاعم من التمسك به فى مثل رواية حماد لنفى الجزء و الشرط المشكوك حتى على القول بوضع الالفاظ للصحيح فقط مر بيانه و اما التمسك بالاطلاق فى الشبهة المصداقية كما فى