أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي - الكمرئي، محمد باقر - الصفحة ٩٠ - فى بحث المشتق
المفهوم بحيث لا يابى عن الحمل و الثانى لحاظه بحيث يابى عن الحمل و عن الجرى عليه ان كان مراده ذلك و ان كان بعيدا عن ظاهر كلامه فكان صحيحا لا و له الى ما ذكرناه و ان كان مراده كما هو الظاهر امكان لحاظ المفهوم تارة قابلا للحمل و أخر آبيا عنه بنفسه فهو امر غير معقول اولا لان قبول الحمل و الإباء عنه امر يدور مدار وجود الشرائط و عدمه و ليس منوطا بلحاظ الملاحظ و لا يكون قابلا للجعل و الاعتبار و ليس مراد اهل المعقول فى باب الاجزاء العقلية ثانيا كما لا يخفى قال بعض المحققين فاذا لوحظ مبدأ الجنس الطبيعى مثلا بما له من الدرجة الخاصة فى الوجود السارى لم يحمل على الفصل لبائن الدرجتين بما هما درجتان و اذا الغى الخصوصية و لوحظ اتحادهما فى الوجود السارى صح الحمل انتهى و ليعلم ان المراد مما ذكروه من ان الفرق بين الجنس و الفصل و المادة و الصورة بالاعتبار ليس معناه ان الفرق اعتبارى بل الفرق حقيقى و ان كان ما به الافتراق هو الاعتبار و اللحاظ و بينهما فرق فانه على الاول معناه اتحاد الجنس و المادة و لكن يعتبر الانسان الفرق بينهما فاذا زال الاعتبار زال الفرق لتقومه بالاعتبار و لا اشكال فى انه لا يختلف الاحكام بالنظر الى هذا الفرق كصحة الحمل و عدمها بداهة ان هذا الفرق لا يفى بما هو المقصود من احراز شرائط الحمل و عدمه و اما على الثانى فمعناه ان الجنس و المادة امران متغايران حقيقة و لكن مميزهما هو الاعتبار و اللحاظ بعنوان الطريقية و الكاشفية فالجهة