أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي - الكمرئي، محمد باقر - الصفحة ١٩٠ - فى الاجزاء
دون مصلحة اصل العمل التى يمكن دركه بالاعادة فتجب الاعادة و ان كان الكشف فى خارج الوقت فبقدر ما فات من المكلف من مصلحة الوقت فقط فتجب القضاء و يمكن ان يكون فى مورد الامارة مصلحة مطلقا و ان وافقت الواقع و لا تفيد الاجزاء اصلا بل كانت مثل الطريقية فى الاثر و ان لم يحرز احد الاقسام من الدليل فمع الشك تلحق بالطريقية فى عدم الاجزاء مطلقا حيث انه على الطريقية المحضة كما هو الاصح فلا اجزاء مطلقا و مع التردد بين الطريقية و السببية مقتضى الاصل عدم الاجزاء للاعادة دون القضاء إلّا ان يقال موضوع القضاء عدم وجود الواقع فيحرز بالاصل و هو بعيد و اما الامارة القائمة على الحكم كوجوب الجمعة فانكشف وجوب الظهر بعدها فى يومها فعلى السببية التامة المصلحة يوجب الاجزاء و إلّا فلا و القول بالاجزاء فى الامارة لا يستلزم التصويب الباطل لعدم استلزام خلو الواقعة عن الحكم الواقعى او انقلابه الى مؤدى الطريق كما حقق فى محلة و بناء على الطريقية فى الامارة فمع كشف الخلاف قطعا تجب الاعادة فى الوقت و القضاء بعده كما عرفت و مع كشف الخلاف بامارة معتبرة ظنية يقتضى ذلك ام لا وجهان بل قولان اذا لم ينكشف بطلان الامارة الاولى رأسا بل كانت الامارة الثانية كالمعارض لها و كونها حجة فى مقابل حجة الاول الاجزاء و عدم لزوم الاعادة او القضاء لان كل منهما حجة شرعية مجزية فى ظرفها مع عدم المعارض و الامارة اللاحقة تدل على وظيفة خلاف الاولى فيؤخذ بها بعد الاطلاع عليها كما