أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي - الكمرئي، محمد باقر - الصفحة ١٨٩ - فى الاجزاء
ليس كذلك لانه لو كان الامر الاضطرارى وافيا بتمام المصلحة او قدرا منها مع عد لزوم الزائد الفائت لا يتعلق امر بالمأمور به الاختيارى وجوبا فليس وجوبه معلوما على اى حال قال فى الكفاية فى بيان اجزاء اتيان المأمور به بالامر الظاهرى و عدمه و التحقيق ان ما كان يجرى منه فى تنقيح ما هو موضوع التكليف و تحقيق متعلقه و كان بلسان وجود ما هو شرطه او شطره كقاعدة الطهارة او الحلية بل و استصحابهما فى وجه قوى و نحوهما بالنسبة الى كل ما اشترط بالطهارة او الحلية يجزى فان دليله يكون حاكما على دليل الاشتراط و مبينا لدائرة الشرط و انه اعم من الطهارة الواقعية و الظاهرية اقول بعد استفادة اعمية الشرط او الشطر من دليل حجية القاعدة او الاستصحاب يخرج المقام عن صغريات اجزاء الامر الظاهرى عن الواقعى بل يكون من مصاديق اجزاء الامر الواقعى عن نفسه و هو معلوم كما تقدم اما فى الطرق الشرعية القائمة على احراز الموضوع فبناء على السببية فمورد الاحتمالات المتقدمة فى الامر الاضطرارى ثبوتا و اما اثباتا فمبنى على احراز الاطلاق كما مر و السببية يتصور على وجهين.
١- بان يكون فى قيام الامارة مصلحة فى موردها على فرض المخالفة مساوية لمصلحة الواقع سواء كشف الواقع بعد العمل بها فى الوقت او خارجه ام لا.
٢- ان يكون فيها مصلحة بقدر ما لا يمكن ادراكه فان كشف الخلاف فى الوقت فبقدر ما فات من المكلف من فضيلة اول الوقت