أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي - الكمرئي، محمد باقر - الصفحة ٢٦٦ - فى جواز اجتماع الامر و النهى و عدمه
إلّا انه لا يفيد فقيها و بيان حكم مورد عدم المندرجة من باب الاستطراد.
السابع بعد تصحيح اجتماع الخطابين من جميع الجهات لا يبقى تعارض بين مثل خطاب صل و خطاب لا تغصب فى مورد الاجتماع فلا بد من الاخذ باطلاق كل من الخطابين و كشف وجود الملاك لكلا الحكمين فلا يقع تعارض بالعموم من وجه فى باب التكاليف كلا و هو خلاف ما يظهر من الاصحاب لحكمهم بالتعارض فيها و لعل ذلك يكشف عن اتفاقهم على الامتناع كما ادعاه بعض و لعل من قال بالجواز منهم نظر الى بعض الجهات لا كلها و تحقيق كلامهم و تشخيص نظر القائل بالجواز من انه باعتبار جميع هذه الجهات او بعضها مشكل لعدم تعرض اكثرهم لجميع الجهات
الثامن يجرى البحث فى الخطاب التكليفى و لا يجرى فى خطابين وضعيين لعدم اثر تعدد الجهة فى الوضعيات و هل يجرى فى خطابين احدهما تكليفى و الآخر وضعى كالبيع فى وقت النداء مثلا فيه تأمل.
التاسع انما يجرى البحث فيما كان ملاك الحكمين محرزا فى مورد الاجتماع و اما مع عدم الاحراز فلا يجرى هذا البحث بل يكون من باب تعارض الدليلين بالعموم من وجه فى مورد الاجتماع فيرجع الى قواعد التعارض و مع احراز وجود الملاكين فيحكم بشمول الدليلين فى الجمع و بناء على الامتناع يتعارضان باعتبار الحكم