أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي - الكمرئي، محمد باقر - الصفحة ٦٧ - فى الصحيح و الاعم
على القول بانها اسام للصحيح ام لا لا بد من التفصيل و التحقيق ان يقال انه تارة يراد تصوير التسمية بالصحيح لجامع الجهات الثلاثة و أخر جعل الاسم لما هو متعلق الاوامر و مورد للاخبار و الانشاء و نحو ذلك و الاول بمكان من الامكان لسهولة تصور ما هو الجامع لجميع شرائط الصحة الفعلية حتى الناشئة من قبل الامر و جعل الاسم له و اما الثانى فالحق خروج الاخيرتين منه اما الثانية فلان الشروط العقلية لا تصير قيدا للخطاب اللفظى و الفساد الناشى من قبل النهى او الابتلاء بالمزاحم الاهم فرع تحقيق التسمية فلا يمكن اعتبارها فى المسمى و اما الاخيرة فلان اعتبار الصحة من قبل الامر فى مسمى متعلقه موجب للدور فتحصل ان الصحة التى وقعت محلا للكلام و هل هى مأخوذة فى مسمى العبادات ام لا هى خصوص الصحة من جهة الاجزاء و الشرائط المعتبرة فى المامور به تسبب تقييد الامر و لذا ربما فصل بعضهم بين الصحة من حيث الاجزاء و الشرائط فاخذ الاولى فى المسمى دون الثانية فظهر ان تفسير الصحة فى المقام باسقاط القضاء و الاعادة او موافقة الامر لا وجه له بداهة انهما ثابتان للصحيح الفعلى الجامع للشرائط و الجهات الثلث لا من جهة واحدة فالاولى تفسير الصحة فى المقام بالتمامية من جهة الاجزاء و الشرائط الشرعية الثانى قد اشكل الامر على المشهور بناء على مسلكهم فى تصوير الجامع بين افراد بعض العبادات كالصلاة لاختلاف افرادها و تداخل صحيحها و فاسدها بالنسبة الى الاشخاص و الاحوال الثابتة