أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي - الكمرئي، محمد باقر - الصفحة ٧١ - فى الصحيح و الاعم
مقام بيان تمام حكم الموضوع و اما القسم الثانى فيجوز التمسك باطلاقه لنفى الجزئية او الشرطية للمشكوكة حتى بناء على القول بالصحيح لانه بعد ما كانه الخطاب فى مقام البيان فذكر امورا و سكت يفهم ان المفهوم عبارة عن هذا المذكور فقط و اما مسئلة البراءة و- الاشتغال فان كان مقصود القول بالصحيح اخذ جامع عنوانى بسيط منتزع عن المركب فاجراء البراءة مشكل لان الشك فى المحصل و ان كان المقصود تصوير جامع مبهم تركيبى كما على الاعم او البسيط المنطبق على الخارج فاجراء البراءة على القول به فى دوران الامر بين الاقل و الاكثر الارتباطى ممكن كما بناء على القول بالاعم.
الثالث المشهور ان الفاظ المعاملات اسامى للصحيحة و لكن يستشكل حينئذ فى التمسك بالاطلاقات الواردة فيها لان تقييد الموضوع بالصحة يوجب الاجمال المنافى مع التمسك بالاطلاق و التحقيق ان الصحة المأخوذة فى معنى الفاظ المعاملات اما ان يكون بمعنى ترتب الاثر عند العرف هذا بمعناها السببى و اما بمعناها المسببى اما ان يكون هو المسبب عند الشرع او عند العرف فقط و الصحة بالمعنى الاول و ان لم يكن مانع عن اخذه فى المسمى عقلا إلّا انه غير مأخوذة فى معنى الالفاظ الواقعة فى الكتاب و السنة موضوعا للاحكام و الامضاء الشرعى قطعا و إلّا يلزم تحصيل الحاصل و امضاء ما كان ممضى مثلا العقود فى قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ليست هى الصحيحة عند الشرع و إلّا لا معنى لتعلق اوفوا به و كذلك البيع