أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي - الكمرئي، محمد باقر - الصفحة ٥٠ - (اصل) هل يجوز استعمال اللفظ فى اكثر من معنى ام لا
الاول قصد المتكلم للمعنى و نظره اليه استقلالا الثانى ذكره اللفظ و نظره اليه تبعا الثالث قصده افهام هذا المعنى للغير و ليس فى الواقع بحسب الوجدان امر وراء ذلك فان شئت سمه بجعل العلامة اللفظية الوضعية لارادة المعنى و ان شئت سمه بفناء اللفظ فى المعنى باعتبار ان النظر الى المعنى استقلالى و النظر الى اللفظ تبعى و ان شئت سمه بايجاد المعنى باللفظ و باى اسم لا يكون غير الامور المذكورة و- المراد بكون اللفظ مقصودا تبعا ليس بمعنى أنه مغفول عنه و هناك نظر واحد ينسب الى المعنى ذاتا و الى اللفظ عرضا بل المقصود ان ارادة اللفظ تنشأ بتبع ارادة المعنى كارادة المقدمة التابعة لارادة ذى المقدمة لان صدور اللفظ فعل اختيارى للمتكلم لا بد ان يكون مسبوقا بالعلم و الارادة.
الثالث ان معنى الاستقلال المرادى ليس انفراد المعنى فى التصور الاستعمالى و إلّا لا وجه للنزاع بعد قبوله و مردود على مدعيه بل المراد لحاظ المعنى لا بما هو جزء او فرد لمعنى آخر و المقصود بالانفراد هذا لا الانفراد باللحاظ و اثره ان يكون المعنى موردا للنفى و الاثبات مستقلا بلا دخل شيء آخر فيه.
الرابع انه بعد ما عرفت ان الوضع هو التعهد فيكون قابلا لاشتراط شرط من طرف الواضع كما ذكرنا فى اسم الاشارة من ان الواضع اشترط فيه الاشارة الى المراد و قد يقتضى اطلاق الوضع معنا كما يقولون ان اطلاق العقد يقتضى كذا و كذا فالشرط المستفاد من